للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم من طلق زوجته بعد ظهار منها ثم مراجعة لها]

السؤال

إذا ظاهر الزوج من زوجته، ثم طلقها طلقة واحدة، ثم راجعها بعد انتهاء عدتها بمهر جديد هل يعتد بالظِهار في هذه الحالة؟

الجواب

باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: فالذي اختاره طائفة من العلماء أن طلاقها وخروجها من العصمة لا يهدم الظهار، وكذلك أيضاً دخول الطلاق ولو كان موجباً للبينونة، ولو أنها نكحت بعده فإنه يبقى ظِهاره لها، فلو عادت إليه يعود الظِهار، ولا تحل له إلا بعد أن يكفر؛ لأنه قد تعلقت ذمته بذلك الظِهار وثبت له حكمه شرعاً، فلزمه التكفير قبل الجماع.

والله تعالى أعلم.

<<  <  ج:
ص:  >  >>