للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم زكاة الحلي]

السؤال

هل ذهب الهدية عليه زكاة، وبعضه قد لا يلبس إلا مرة؟

الجواب

الذهب فيه الزكاة إذا كان حلياً أو غير حلي، والدليل على ذلك عموم النصوص، ولم يرد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نص يدل على استثناء الذهب الملبوس للحلي من الأصول الدالة على وجوب الزكاة، وأما حديث: (ليس في الحلي زكاة) فهذا حديث ضعيف؛ لأنه من رواية أيوب بن عافية وهو ضعيف الرواية، والعمل على عدم ثبوت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والصحيح أن الحلي -سواءٌ وكان ملبوساً أم غير ملبوس، لبس أكثر الحول أم بعض الحول -الزكاة واجبة فيه؛ لأن عموم النصوص دالٌ على ذلك، وسواءٌ أكان هدية أم اشترته المرأة بنفسها، فلو أنها أُهدي إليها ذهب، وكان هذا الذهب الذي أهدي إليها قد بلغ النصاب فإنها تعتبر حول هذا الذهب من يوم القبض؛ لأن الهدية لا تملك إلا بالقبض، فإذا حكم بدخوله إلى ملكها حكم بوجوب الزكاة عليها، فتستقبل حولاً كاملاً، فإذا مر الحول وهو عندها فإنه يجب عليها أن تزكيه إذا كان بالغاً النصاب.

والله تعالى أعلم.

<<  <  ج:
ص:  >  >>