للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[تطليق الرجل لامرأته قبل الموت مع عدم التهمة]

مثال ذلك: أن يطلقها وهو صحيح ثم يخرج -نسأل الله السلامة والعافية- فيحصل له حادث فيموت، وتكون الطلقة الأخيرة، أو يطلقها ثلاثاً -على مذهب الجمهور- وتبين منه، ففي تطليقه لها الطلقة الثالثة أو ثلاث مجموعات في حال صحته وليس هناك مرض مخوف -كما قدمنا في ضبط مرض الخوف- فإنه لا يتهم في إخراجها وحرمانها من الميراث، ولا ترثه ولا إشكال في ذلك، فإذا طلقها وهو صحيحٌ قوي ثم توفي فجأة فإننا لا نشك أن الطلاق قُصِد منه إخراجها عن العصمة وحرمانها من الميراث دون وجود تُهمة أنه يريد ذلك، ولا ترثه لأنها صارت في حكم الأجنبية.

<<  <  ج:
ص:  >  >>