للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[عدة الأمة إذا ارتفع حيضها ولم تدر سببه]

يقول المصنف رحمه الله: [فعدتها سنة تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة، وتنقص الأمة شهراً].

الإشكال على المذهب الذي يقول: إن الأمة تشطر وتنصف عدتها، فهل ننصف التسعة الأشهر، وننصف الثلاثة الأشهر أم لا؟

الجواب

من جهة الحمل لا تنصيف؛ لأنه لا تختلف الأمة عن الحرة فيه، فالمرأة من حيث هي إذا حملت حرة كانت أو أمة تمكث تسعة أشهر على الغالب، فتبقى التسعة الأشهر كما هي.

إذاً: ما الذي يشطر؟ تشطر العدة التي هي الثلاثة الأشهر، فهنا: هل تكون شهراً ونصفاً أو شهرين أو شهراً؟ خلاف في المذهب، والذي اختاره المصنف رحمه الله أنه شهر.

نحن قلنا: إن التشطير ليس بوارد أصلاً، والذي نرى أنها تعتد ثلاثة أشهر كاملة، وهذا ظاهر القرآن، وبناء على ذلك نرى أنها سنة كاملة في الأمة وفي غير الأمة.

هذا من حيث الأصل.

<<  <  ج:
ص:  >  >>