للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[وجوب الذكاة في الحيوان المقدور عليه]

قال رحمه الله: [لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة]: (لا يباح، ولا يحل): من الصيغ الصريحة في التحريم؛ وذلك لأن الله تعالى قال: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة:٣] فدل على لزوم الذكاة، وهذا في جنس ما تجب ذكاته.

قال رحمه الله: [إلا الجراد، والسمك، وكل ما لا يعيش إلا في الماء]: إلا الجراد: هذا ما لا نفس له سائلة؛ ولذلك كان الصحابة يضربونه بالرماح، ويقتلونه من غير ذكاة، ثم بعد ذلك يشوى، أو يقلى، ويؤكل.

والسمك والحوت: هذا لا يذكى؛ لأنه من حيوان البحر، وحيوان البحر يؤكل بدون ذكاة إلا على مذهب المدلسين، فإنهم يكتبون على بعض الكراتين: مذبوح بالطريقة الإسلامية، وهو سمك، وهذا-نسأل الله السلامة والعافية- من خداع المسلمين، والحرص على ترويج البضاعة ولو بأي شيء، ولو بالكذب في أمر الدين-نسأل الله السلامة والعافية-.

<<  <  ج:
ص:  >  >>