للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم من حلف على من ليس له عليه سلطان]

قال رحمه الله: [أو على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقاً] قوله: (من لا يمتنع بيمينه) سواءً فعله ناسياً أو غير ناس، فرقوا بين من يمتنع وبين من لا يمتنع، والأصل يقتضي التسوية.

<<  <  ج:
ص:  >  >>