للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[ثبوت العوض في الخلع بشهادة النساء مع الرجال]

قال رحمه الله: [وإن أتى بذلك في خلعٍ ثبت له العوض].

قوله: (وإن أتى بذلك في خلع) الخلع يثبت فيه المهر، فإذا أثبت أنه خالع المرأة - كما تقدم معنا في المثال- فهو أثبت أنه خالعها بشهادة رجل وامرأتين، فإننا نقول: إن هذا يثبت المهر ولا يثبت الخلع.

<<  <  ج:
ص:  >  >>