للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تأخر المأمومين في الصلاة عن الإمام]

السؤال

إمام المسجد قام في الركعة الثالثة، ولم يجلس في التشهد الأول، والذين في ناحية المسجد جلسوا ولم يعرفوا أن الإمام قائم إلا عندما كبر للركوع فقاموا، ثم رفع من الركوع ولم يدركوا الركوع، ثم سجدوا، وبعضهم بعد انتهاء الصلاة أتى بركعة، وبعضهم سلم مع الإمام ولم يأتِ بركعة، حيث إن هؤلاء لم يأتوا بركعة، فاتهم الركوع ولم يلحقوا الإمام فيه ولم يقضوه ولم يأتوا به؛ فإن صلاتهم غير صحيحة؛ لأن الركوع ركن ولم يأتوا به، فما حكم صلاتهم؟

الجواب

نبدأ أولاً بالموقف الصحيح، ثم نقسم هؤلاء المصلين.

الموقف الصحيح: أن على الناس أن يتابعوا الإمام، فإذا حصل خطأ ولم ينتبهوا كأن انقطع مكبر الصوت فعلى المأمومين أن يتابعوا الإمام فوراً عندما يعلمون بالخطأ، فهؤلاء قالوا: الإمام بدل أن يجلس للتشهد قام، ونحن في طرف الصف ما رأيناه قام، ظنناه جلس للتشهد فجلسنا، فلما قال: الله أكبر للركوع، قمنا وظننا أنه قام للثالثة، فلما قال: سمع الله لمن حمده؛ تلخبطنا، فماذا يفعلون؟ هؤلاء إذا قاموا ثم سمعوا الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، يركعون ويرفعون ويتابعون الإمام، وصلاتهم صحيحة.

لكن حيث إنهم لم يفعلوا ذلك؛ فقد انقسموا إلى قسمين: قسم أتى بركعة بعد سلام الإمام، فهؤلاء جبروا الركعة التي فاتهم فيها الركوع، وهو ركن أتوا ببدل منه، فصلاتهم صحيحة، والذين سلموا وذهبوا بدون أن يأتوا بركوع مع الإمام ولا ركعة، فصلاتهم غير صحيحة؛ فعليهم إعادتها.