للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التشميت بعد الثالثة أو الرابعة أو الخامسة]

ورواية (ولا تشمته بعد ثلاث) قال النووي: فيه رجل لم أتحقق حاله وباقي الإسناد صحيح، وقال ابن حجر: الرجل المذكور هو سليمان بن أبي داود الحراني وهذا الرجل ضعيف وقال النسائي: هذا الرجل ليس بثقة ولا مأمون.

هذا إشارة لما سبق من النهي عن التشميت بعد الثالثة.

أما إذا عطس الرابعة والخامسة فهل هناك نهي أم لا؟ فهذه المسألة تحتاج إلى تدقيق في معرفة صحة هذا الحديث، وكذلك بعد الثالثة، إذا عطس نقول له: (أنت مزكوم) وهذه اللفظة وردت إذا تتابع عطاسه، ونقولها بعد الثالثة، فمعناه أننا نخبره أنك لست أنت ممن يشمت بعد الثالثة لأجل العلة.

فالعطاس المحمود هو الذي يكون ناشئاً عن خفة البدن، فلما صار هذا من أهل العلة، ولما زاد على العطسة الثالثة ففي هذه الحالة لا يشمت، لكن هناك إرشاد بالدعاء له بالعافية، يعني: ليس القضية فقط أن نفرح بأنه مزكوم أو نبشره بأنه مزكوم، والمقصود الإرشاد هنا إلى شيء يحتاج إليه وهو الدعاء له بالعافية.

ولذلك نقل ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أنه قال: يُكرر التشميت إذا تكرر العطاس إلا أن يُعرف أنه مزكوم فيدعى له بالشفاء.