للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من أحكام المشي في الحج]

وأما بالنسبة للمشي في الحج فمن أحكامه ما تقدم أن المشي يكون في الأشواط الأربعة الأخيرة، والثلاثة الأشواط الأولى يرمل فيها الطائف رملاً، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط لأجل أن يروا المشركين جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا؛ كما جاء في الحديث الصحيح.

هل انتهت السنة هذه بفتح مكة وانتهاء الشرك من مكة؟

الجواب

لا.

بقيت سنة كل طواف قدوم، فالسنة فيه أنك ترمل في الأشواط الثلاثة الأولى وتمشي في الأربعة الباقية، جاء أيضاً في الحديث لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً.

وكذلك فإن المشي في السعي من المشي في طاعة الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل من الصفا مشى، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، والعلم الأخضر الموجود الآن بداية الوادي، هذا الوادي كان موجوداً، والآن بعد أعمال التوسعة انتهى فصار المسعى كله علىمستوى واحدٍ لكن العلم الأخضر الأول ينبئك عن بداية الوادي، والعلم الأخضر الثاني ينبئك عن نهاية الوادي، فجاء في سنن النسائي وهو حديثٌ صحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه) وفي روايةٍ له: (حتى إذا صعدت قدماه مشى حتى أتى المروة).

حتى كان مئزره عليه الصلاة والسلام يدور من شدة السعي، وبالنسبة لمرمي الجمار فقد جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي: (كان صلى الله عليه وسلم إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهباً وراجعاً) فالسنة إذاً المشي إلى الجمار ذاهباً وراجعاً.