للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[عدم الاحتفال بها أو إعانة الكفار فيها]

أولاً: عدم الاحتفال بهذا أو مشاركة المحتفلين به في احتفالهم أو الحضور معهم؛ لما سبق من الأدلة الدالة على تحريم الاحتفال بأعياد الكفار، قال الحافظ الذهبي رحمه الله: فإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد وكانوا مختصين به، فلا يجوز لمسلم أن يحتفل بهذه الأعياد، كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا قبلتهم، كما نبه عليه في كتابه تشبه الخسيس بأهل الخميس.

كذلك عدم إعانة الكفار على احتفالهم به، لا بإهداء شيء لهم بمناسبته، ولا بطبع شعارات وأوراق لهم وبطاقات تهنئة به؛ لأنه ترويج لشعائر الكفر، والإعانة عليه حرام، وقد قال الله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:٢].

قال شيخ الإسلام: لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام، ولا لباس، ولا اغتسال، ولا إيقاد نيران، ولا تبطيل عادة -أي: إقفال الدكاكين وإيقاف الأعمال- من معيشة أو عبادة أو غير ذلك، ولا يحل فعل وليمة، ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار الزينة، وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام.

وقال ابن التركماني رحمه الله: فيأثم المسلم بمجالسته لهم وبإعانته لهم بذبح وطبخ وإعارة دابة يركبونها لمواسمهم وأعيادهم.