للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التكبيرات وما يقال بينها]

نأتي الآن إلى سؤال، هل يقول بين التكبيرات شيئاً أم لا؟

الجواب

ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون بين التكبيرات أشياء، فعن حماد بن سلمة عن إبراهيم: أن الوليد بن عقبة دخل المسجد وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى في المسجد، فقال الوليد وهو أمير البلد: إن العيد قد حضر فكيف أصنع؟ فقال ابن مسعود: [يقول: الله أكبر، ويحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم] الحديث رواه الطبراني وصححه الألباني في الإرواء.

فإذاً هناك أشياء تقال بين التكبيرات وهي: حمد الله والثناء عليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقال بين تكبيرات صلاة العيد الستة في الأولى والخمسة في الثانية.

ويرفع يديه مع كل تكبيرة اقتداءً بالسنة، وأشار ابن القيم رحمه الله بأنه يسكت سكتة يسيرة بين التكبيرتين لأنه لم يثبت عنده شيء، ولكن هذا الذي ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه ينبغي الأخذ به، وإن شك الإمام في عدد التكبيرات بنى على اليقين وهو الأقل، وإن نسى التكبير الزائد حتى شرع في القراءة -يعني الإمام أخطأ وكبر الإحرام وبدلاً من أن يكبر ست تكبيرات شرع في الفاتحة، ما العمل؟ يسقط التكبير، لأنه سنة وقد شرع في الركن الآن، سقط التكبير لا يعود إليه وهو سنة، لو نسيها فصلاته صحيحة، هذه التكبيرات سنة، وإذا شرع في القراءة تكون هذه السنة قد فات محلها، وكذلك إذا أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة لم يأت بالتكبيرات الزوائد، وعليه أن ينصت للإمام، ولا يأتي بالتكبيرات الزوائد، وكذلك إذا أدركه راكعاً فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع، ولا يشتغل بقضاء التكبير.