للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الكنابة في الطلاق]

وكذلك في هذا الحديث: أن بعض العلماء استدلوا على أن الإنسان لو قال: غَيَّرتُ عتبةَ بابي أنه إذا قصد الطلاق أنه يقع طلاقاً، لأن هذا اللفظ من ألفاظ الكناية.

الطلاق له ألفاظ صريحة، لو قال: أنتِ طالق، فهذا طلاق صريح.

ولو قال: أطعمتكِ حنظلاً، هذا كناية، يحتمل الطلاق ويحتمل عدم الطلاق، فالمرجع فيه إلى نية الشخص.

لو قال: أطعمتك خبزاً، لا يحتمل الطلاق.

ولو قال: احتجبي مني، يحتمل الطلاق.

غَيَّرْتُ عتبةَ بابي، بناء على هذا الحديث فهو لفظ يحتمل الطلاق، من الكنايات.