للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم أخذ الوكيل الفائض من الزكاة]

السؤال

كلفني أحد الإخوان بتوزيع زكاة على أشخاص معينين بأنصبه محدودة، وبعد التوزيع عليهم بقي مبلغ هل يجوز لي أن آخذه لدين علي؟

الجواب

لا.

أنت وكيل، ولا يجوز أن تأخذ لنفسك، وإذا أردت أن تأخذ فلا بد من استئذان الشخص.