للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مسافر صلى خلف إمام لا يدري هل هو مسافر أم مقيم]

السؤال

دخل رجل مع إمام في جماعة في مسجد في قرية على الطريق لا يدري هل الإمام مقيم أو مسافر، وصلى ركعتين وسلم الإمام، فصاحبنا هذا لا يدري هل الإمام مقيم فيكمل ركعتين بعده في صلاة العصر مثلاً، يعني: لا بد للمسافر المأموم أن يتم وراء الإمام المقيم، أو هو إمام مسافر تكفيه الركعتان؟ فكان السؤال الذي وجهته للشيخ/ عبد العزيز حفظه الله، فلما سلم مع الإمام من الركعتين تبين له أن الإمام مقيم، يعني: لو تبين أن الإمام مسافر لا يتم؟

الجواب

قال الشيخ: إن لم يطل الفصل صلى ركعتين ليتمها، إذا ما طال الفصل قام وأتى بركعتين وسلم، وقد تقول لي: سأل الحاضرين، قال: الإمام هذا مقيم أم مسافر، فصار هناك كلام، فهل هذا يمنع من إتمام الركعتين؟ لا يمنع لأن الكلام لمصلحة الصلاة فلا يضر بها، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم من الركعتين كما ورد في البخاري من صلاة الظهر قال له الناس: (قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنس) ثم تبين له وصار هناك نقاش في المسألة وأخذٌ وعطاء وهناك أناس خرجوا خارج المسجد، ثم قام فأتى بالركعتين الباقية لما تأكد أنه صلى ركعتين فقط، ثم سلم، ثم سجد للسهو ثم سلم، فالمناقشة التي حصلت؛ لأنها لمصلحة الصلاة ما قال: ما دام حصل كلام بطلت الصلاة وإنما أكمل، ولذلك الشيخ حفظه الله حدثني عنه الثقة قال: صليت وراء الشيخ قبل عشرين عاماً فكان على الشيخ سجود سهو بعد السلام، فسلم ثم أراد أن يسجد فالناس ما سلموا، فقال لهم: سلموا، ثم سجد للسهو ثم سلم، فقوله هنا: سلموا، لمصلحة الصلاة ليعلم الناس لأنه لا بد من التبليغ، قال: سلموا، ثم سجد للسهو ثم سلم.