للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لا يجوز التصدق من مال الأيتام]

السؤال

امرأة عندها أيتام ولها راتب تقاعد لزوجها يأتيها هي ويأتي للأولاد.

هل يجوز أن آخذ من مال التقاعد الذي هو للأيتام وأتصدق لهم عن أبيهم؟

الجواب

أجاب الشيخ عبد العزيز حفظه الله لما سألته، قال: لا يجوز الصدقة فيهم، وهي تتصدق من نصيبها فقط إن أرادت.