للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من أفطر لجهله بالوقت]

فائدة فيما لو تسحر أو جامع ظاناً عدم طلوع الفجر ولكن الحال أن الفجر قد طلع.

فمذهب جمهور أهل العلم أن عليه القضاء، واختار تقي الدين ابن تيمية أنه لا قضاء عليه، وقال: ما دام لم يعلم أن الفجر قد طلع فله أن يأكل ويشرب، وأما الجمهور فإنهم ذهبوا أنه لو أكل وشرب ثم تبين له أن الفجر قد طلع فإن عليه القضاء، فالأحوط إذاً أن يقضي، وطالب العلم إذا اقتنع بقول بدليله بفهم من عالم معتبر فإن له أن يأخذ به ولا يلزم بشيء آخر.

فائدة فيمن أفطر يظن الغروب ولكن الحال أن الشمس لم تغرب: فهذا عليه القضاء ولا كفارة لأن الأصل بقاء النهار، وينبغي ألا يخرج منه إلا بيقين والقاعدة تقول: اليقين لا يزول بالشك، فإذاً من أكل أو شرب ظاناً أن الشمس قد غربت ثم اتضح أنها لم تغرب فإنه يقضي.