للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بيان المرض المبرر للإفطار]

فائدة في المرض الذي يجوز لصاحبه الفطر: المرض هو كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على إزاحة الفطر من مريض والأصل فيه قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:١٨٤] فالمريض الذي يخاف زيادة مرضه أو إبطاء برئه أو إفساد عضو من أعضائه له أن يفطر.

فائدة في الصحيح الذي يخاف الشدة أو التعب: هذا لا يجوز له الفطر إذا حصل له في الصوم مشقة أو تعب، أما إذا خاف الصحيح المرض بغلبة الظن أو للتجربة، هو صحيح بدون صيام إذا صام مرض، هو صحيح بدون صيام إذا صام أغمي عليه، أو قال له الأطباء الثقات: إنك لا تتحمل الصوم، فهذا وهو صحيح إذا علم أنه لو صام مرض فإنه لا يجب عليه شيء ويجوز له أن يفطر أما إن خاف بمجرد الوهم فليس له أن يفطر.

فائدة في حالات المريض: المريض له حالات فمنها: ألا يقدر على الصوم أو يخالف الهلاك من المرض إن صام فهذا الفطر عليه واجب.

ثانياً: أن يقدر على الصوم بمشقة فهذا الفطر له مستحب ويكره له الصيام لأنه ترك تخفيفاً من الله.

ثالثاً: ألا يشق عليه ولا يخاف زيادة المرض هو مريض فيجوز له الصوم والفطر وله تفصيلات أخرى.

فائدة: هل يجب على المريض أن ينوي الصيام بالليل لاحتمال أن يصبح صحيحا؟

الجواب

إذا كان المرض مطبقاً فإنه لا يجب عليه أن ينوي من الليل لأجل احتمال أنه ثاني يوم الصباح يصبح صحيحاً لا يجب عليه.

فائدة في أصحاب المهن الشاقة، كالخبازين ونحوهم من الذين يتعرضون للحرارة حرارة الأفران وعمال البناء ونحوهم: لا يجوز لأصحاب المهن الشاقة الإفطار بل يجب عليهم نية الصيام والصيام فإذا وصل أحدهم إلى حال خشي على نفسه جاز له الإفطار.

فائدة في مريض الكلى الذي يتطلب غسيل كليته لخروج الدم لغسلها ثم رجوعه مرة أخرى: فأفتى بعض أهل العلم من المعاصرين بأن الدم إذا كان يخرج ويدخل هو دمه لا يضاف إليه شيء فإنه لا يفطر