للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحالات التي تكون للمسافر]

الفائدة الخمسون في الحالات التي تكون للمسافر: أن يبدأ السفر قبل الفجر ويطلع الفجر وهو مسافر فهذا يفطر إجماعا.

ثانياً: أن يبدأ السفر بعد الفجر ويطلع الفجر وهو مقيم في بلده ثم يسافر خلال النهار فهذا الذي ذكرنا قبل قليل أن الراجح جواز الإفطار بالنسبة له، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجب عليه إتمام ذلك اليوم وأصح الروايتين عن أحمد وبعض الشافعية: أن من نوى الصوم في الحضر ثم سافر في أثناء اليوم طوعاً أو كرهاً فله الفطر بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة، أي: المأهولة بالسكان، واستدلوا بظاهر الآية وبحديث جابر رضي الله عنه: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن الناس صاموا، فقال: أولئك العصاة) رواه مسلم والترمذي واللفظ له.

والحالة الثالثة: أن يفطر قبل مغادرة البلد وقد منع من ذلك جمهور العلماء وقالوا: إن السفر لم يتحقق بعد بل هو مقيم وشاهد وقد قال تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:١٨٥] ولا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين ولذلك لا يقصر الصلاة.

فائدة للذين يسافرون من المطارات: إن كان المطار بينه وبين البلد فضاء منفصل عن بنيان البلد فإنه يجوز له أن يفطر في المطار ففي مثل ذلك الحال مثلاً مطار الرياض يعتبر خارج البلد فإنه لو أراد أن يسافر من الرياض فركب سيارة إلى المطار فإنه يفطر في المطار؛ لكن لو كان المطار داخل البلد وعند حدود البلد ملتصقاً به؛ فإنه لا يفطر في المطار وإنما يؤخر الفطر حتى تقلع به الطائرة وتبتعد به عن البنيان.