للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الحجامة والاكتحال للصائم]

فائدة في حكم الحجامة للصائم: اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً ومذهب جمهور العلماء أنها لا تفطر لكنهم كرهوها، وقال الشافعي رحمه الله: لو ترك رجل الحجامة صائماً للتوقي كان أحب إليه ولو احتجم لم أره يفطره، وذكر الخطابي رحمه الله بأن المحجوم قد يضعف فتلحقه مشقة فيعجز عن الصوم فيفطر بسببها، والحاجم قد يصل إلى جوفه شيء من الدم لأنه يمص، وذهب الحنابلة إلى أن الحجامة تفطر واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إفطار المفصود دون الفاصد إلا إذا وصل إلى حلقه وقد وردت في المسألة أحاديث كثيرة وبحث المسألة ابن القيم بحثاً لا مثيل له في شرحه على مختصر سنن أبي داود، فإن شئت فراجع هذا البحث لتتعلم كيف يوفق العلماء بين الأحاديث المتعارضة، وفي هذا البحث يتجلى فقه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فالأحوط الابتعاد عن الحجامة، وإن احتاج إليها فعلها والأحوط أن يقضي.

فائدة في حكم الاكتحال للصائم: جائز بلا كراهة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يفطر.

فائدة في قطرة العين ودهن الجفن: لا يفسد الصيام، وذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأن العين ليست منفذ اعتيادياً، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يفسد الصوم إذا وصل إلى الحلق فعندهم العبرة بالوصول إلى الحلق عن أي طريق كان الدخول.

فائدة: في حكم الاغتسال والانغماس في الماء للتبرد، أو التلفف في ثوب مبتل للتبرد فكل ذلك جائز ولا حرج فيه.

فائدة في حكم الغوص: وبعض الناس يعملون في الغوص كالذين يعملون في شركات استخراج النفط، أو يبحثون عن اللؤلؤ ونحوه إذا لم يخف دخول الماء في مسامعه فلا بأس به، وكرهه بعض الفقهاء في حال الإسراف والتجاوز والعبث، كأن يقول: أنا أريد أن أمارس رياضة الغوص في رمضان، نقول: ما وجدت إلا رمضان في النهار تمارس رياضة الغوص، مارسها في الليل مارسها في غيره.