للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المحرمات بسبب الرضاع]

ثم قال الله سبحانه وتعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء:٢٣].

انتقل الآن من التحريم بالنسب إلى التحريم بالسبب، والسبب هو الرضاع {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء:٢٣].

فالمرأة التي أرضعتك هي أم لك، مثل أمك من جهة النسب، فالتي أرضعتك تكشف عليها مثل أمك.

وهل لها حكم بر الأم؟ الأم من الرضاع هل تُبَرُّ في الأحكام مثل الأم من النسب؟

الجواب

لا، ليست مثلها في البر، فالأم التي أرضعت ليست مثل الأم التي حملت وولدت ورعت، فلا شك أن هذه الأم التي ولدت منزلتها أعلى بكثير من الأم التي أرضعت فقط.

- وكذلك أم أمِّك التي أرضعتك أرضعتك امرأة ولها أم، فأمها هذه محرمة عليك، وإن علون.

القسم الذي يليه المذكور في الآية: الأخوات من الرضاعة: وأختك من الرضاعة هي التي أرضَعَتْها أمُّك.

وكذلك: التي رَضَعْتَ أنت من أمها.

إذاً: الأخت من الرضاعة تشمل: - المرأة التي أرضَعَتْها أمُّك.

- والمرأة التي أرضَعَتْك أمُّها.

- وكذلك بنات زوج المرضعة.

فلو أنك رضَعْتَ من امرأة، والمرأة هذه دَرَّ لبنُها بسبب الزوج، وهذا علاقتك به أنه يعتبر أبوك من الرضاعة، لأنه صاحب اللبن، الذي در اللبن بسببه، وهذا الرجل الذي هو أبوك من الرضاعة متزوج من زوجة أخرى غير التي أرضعتك، وعنده منها بنت، فهذه البنت أختك من الرضاعة.

- وكذلك لو اشتركت أنت وأنثى بالرضاع من امرأة خارجية؛ فلا شك أنها تكون أختاً لك من الرضاع، فلو أرضعتك امرأة، وأرضعت أنثى أخرى من العمارة التي تسكنون فيها، فإن هذه البنت التي رضعت أنت وإياها من هذه الجارة أختك من الرضاع، وهذه المرأة التي أرضَعَتْ لا هي أمك ولا هي أمها، لكن ما دام أنك اشتركتَ أنتَ وهذه الفتاة بالرضاع من امرأة أيَّاً كانت، أمها أو أمك، أو جارة من الجيران، فإنك تكون بذلك أخاً لها من الرضاع.

- وهنا مسألة: متى يكون الشخص له أب من الرضاعة، وليس له أم من الرضاعة؟! إذا كان رجل له زوجتان، رضعتَ من إحداهما رضعتَين -مثلاً- ومن الأخرى ثلاث رضعات، فصار المجموع خمس رضعات من لبن رجل واحد، من لبنٍ دَرَّ بسبب رجل واحد، فماذا يكون لك هذا الرجل؟ أبوك من الرضاع، وإحدى زوجتيه ماذا تكون لك؟ لا شيء، والزوجة الأخرى لا شيء، فهل تكشف على زوجتيه؟ لا؛ لأنها ليست أماً بالرضاع، لأن الرضاع لا بد أن يكون خمس رضعات فأكثر في خلال السنتين الأوْلَيَين؛ فإذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في خلال السنتين الأوْلَيَين؛ صار رضاعاً له أحكامه.

إذاً: في هذه الحالة يكون لك أب من الرضاع، ولا يكون لك أم من الرضاع.

نأتي إلى تكملة لموضوع الرضاع لم ينص عليها في الآية؛ لكن نُصَّ عليها في الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

فإذا أرضعتك امرأة فإنها تصبح أمك من الرضاع.

- وأمها جدتك بالرضاع.

- وأختها خالتك بالرضاع.

- وبناتها أخواتك بالرضاع.

- وبنات ابنها بنات أخيك من الرضاع.

- وبنات بنتها بنات أختك من الرضاع.

كلهن محرمات عليك، (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

ولذلك المرضعة تُنَزَّل منزلة الأم، وكل امرأة حَرُمت من النسب حَرُم مثلها من الرضاع؛ كالعمة، والخالة، والبنت، وبنت الأخ، وبنت الأخت، وهكذا، (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

وزوج المرضعة صاحب اللبن، يكون أبوك من الرضاع.

- وأخوه عمك من الرضاع.

- وأخته عمتك من الرضاع.

- وأبوه جدك من الرضاع.

- وأبو الأب أبو جدك من الرضاع، وهكذا وإن علوا.

- وأمُّ صاحب اللبن جدتك بالرضاع.

- وأمُّ أمِّه كذلك وإن علون.

- وأولاد صاحب اللبن، ولو من امرأة أخرى غير التي أرضعتك إخوانك من الرضاع.

- وبنات صاحب اللبن ولو من امرأة أخرى غير التي أرضعك، أخواتك بالرضاع.

- وإذا كان لصاحب اللبن ابن، وهذا الابن له بنت، فإنها تكون بنت أخيك من الرضاع.

- فإذاً: أولاد صاحب اللبن ولو من امرأة أخرى: إخوة وأخوات من الرضاعة، وأولادهم -أبناء وبنات- يكونون لك أبناء وبنات أخ وأخت من الرضاع.