للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إجهاض الطفل إذا كانت أمه مصابة بالإيدز]

المقدم: إجهاض الطفل المصابة أمه بالإيدز؟ الشيخ: أما بالنسبة للإجهاض فإن الجنين إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إجهاضه؛ لأنه قتل نفس حتى ولو عرفنا أنه مصاب بالإيدز، هذا ابتلاء من الله ويصبر عليه، وبعض الناس يجهضون أولادهم بعد نفخ الروح؛ لأن الطبيب قال له: إن فيه العلة الفلانية أو المشكلة الفلانية، يا أخي أولاً: قد يكون كلام الطبيب غير صحيح فتقتل نفساً بدون شيء، هذه امرأة كانت لا تريد بنات قالوا لها بالتصوير: عندك بنت وعندها بنات من قبل، فلما جاءها الخبر اغتمت غماً شديداً، نتيجة الغم عند الولادة الرحم لم يعمل في الطلق، فخرج الولد مختنقاً، اختنق عند الولادة لما ولد وكان ذكراً، فإذاً الشخص قد يكون خاطئاً.

ثانياً: إذا نفخت فيه الروح فنصبر عليه وعلى البلوى والأجر على العلاج، والأجر على تربيته والعناية به وهو مريض، نحن لسنا على مذهب هتلر النازي الذي كان يقتل أي إنسان مريض في المجتمع ويقول: هذا عبء على المجتمع، عبء مالي وعبء صحي نقتله، هذا قد يدخل الجنة بسببه.

فإذاً هذا بالنسبة لإجهاض الذي نفخ فيه الروح وغالباً لا يعرفون الإصابة إلا بعد مضي أربعة أشهر أن هذا مصاب في الغالب.

أما بالنسبة للحضانة فالأم المصابة بهذا المرض إذا كانت الحضانة لا تنقل المرض إلى الولد، وإذا كان الولد سليماً فلا سبب لمنعها من الحضانة، وأما بالنسبة لطلب الزوجة الفرقة من زوجها المصاب أو العكس خصوصاً أن بعض النساء تفاجأ الآن أن زوجها لوث نفسه ورجع، وتكتشف من ملابسه قبل فترة تسأل جاء السؤال تكتشف ذهب إلى بلاد أوروبا الشرقية هذه الرخيصة، هي رخيصة في كل شيء يعني، حتى في عقائدها، ثم يرجع وتكتشف من خلال الملابس آثاراً نسائية على الأشياء، بعد ذلك الرجل أٌعلنت إصابته بالمرض فيحق لها شرعاً طلب فسخ النكاح منه؛ لأن هذا سبب يبيح فسخ النكاح، هذا ضرر عظيم أن ينتقل إليها المرض.