للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الرضا بين الزوجين]

فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريد، كما لا يجوز إجبار المرأة على نكاح من لا تريد؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن) فجعل الرضا في ذلك شرطاً، وإذا امتنعت عن الزواج، فلا يجوز لوليها أن يجبرها على أحد لا تريده كما جاءت بذلك السنة، وأرادت المرأة الأولى أن تبين لمن بعدها أنه لا يجوز للأب إجبار زوج ابنته على من لا تريد، ولا للولي أن يجبر موليته على من لا تريد، فإذا خطبها شخصان، وقالت: أريد هذا ولا أريد الآخر، فيزوجها أبوها بمن تريد إلا إذا لم يكن لها كفؤاً، فعند ذلك يمتنع الولي ولا إثم عليه في منعها لأنها لم تعرف مصلحة نفسها في هذه الحالة، فإذا كان الولي عاضلاً يمنع الكفء المتقدم، فإن القاضي يزيحه عن موقع الولاية، وينصب الولي الذي بعده لكي يوافق على زواجها بمن لا ضير عليها من الزواج به.