للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أنواع المتعة]

وقوله: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} [الأحزاب:٢٨].

المتعة ثلاث في الفقه: متعة الحج، ومتعة النكاح، ومتعة الطلاق.

أما متعة الحج فهي أن يعتمر الحاج في أشهر الحج -شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة- ثم يحج من عامه، فالمتمتع لا يمنع مما يمنع منه المفرد والقارن، فالمتمتع بعد أن تنتهي عمرته يفعل ما يفعله الحلال حتى يحرم للحج.

والحج ثلاثة أنواع: حج متعة، وحج إفراد، وحج قران.

وأما متعة النكاح فهي المتعة التي أبيحت في صدر الإسلام بسبب الحاجة والضيق مع الحروب، ومع وجود الجند بالآلاف خارج مدينتهم بعيدين عن نسائهم، وأخذ نسائهم معهم يكلفهم الكثير، وهم لا يملكون ذلك؛ فأذن لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتزوجوا زواجاً مؤقتاً ينتهي بنهاية الوقت الذي اتفق عليه مع مهر، ومع الحفاظ على الولد إن كان، ولكنه لا يحتاج إلى طلاق، فبمجرد نهاية الوقت الذي اتفقوا عليه ينفسخ النكاح، وما سوى ذلك فالولد يلحق والمهر قائم، ولا يصح للمسلم أن يتزوج بمن تمتع بها إلا بعد أن تستبرئ إن كانت جارية بحيضة، وإن كانت حرة بثلاث حيضات.

ثم حرمت المتعة بعد ذلك، كما في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ولا تحل إلى يوم القيامة)، فحرّم الله ورسوله المتعة ولن تحل أبد الآباد.

ونسب حل ذلك لبعض الصحابة مثل ابن عباس وغيره، وذلك أنهم لم يبلغهم الحديث في تحريم ذلك تحريماً أبدياً، وقد ثبت رجوعهم بعد إخبارهم، ومن يتمسك بذلك من غير أهل السنة يتمسك ببدعة وبشيء قد حرم عليه.

وأما متعة الطلاق فهي إعطاء شيء من مال توطئة للطلاق وتخفيف وقعه على المرأة، كما قال تعالى في آية أخرى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة:٢٣٦] أي: الموسع عليه حسب توسعته وغناه، والفقير المسكين حسب فقره وما عنده، وقد قدروا ذلك بنسبة الصداق والمهر، والبعض فسّره بالمهر نفسه، والبعض بجزء من المهر، وبعض الفقهاء أوجب المتعة، وجمهورهم قالوا: إنما هي سنة مستحبة وليست بواجبة، وليس هناك سوى المهر والصداق.