للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم النعي]

السؤال الحادي والعشرون: ما حكم النعي في الإسلام؟

الجواب

روى الإمام أحمد والترمذي عن حذيفة قال: {نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن النعي، وقال: لا نعي في الإسلام}.

والنعي المنهي عنه يا أيها الإخوة! هو الإخبار على وجه التشهير؛ أن تشهر بهذا، وتجعل له منزلة كما يفعل الناس الآن في الصحف والمجلات، فيقولون: ننعى إليكم فلان بن فلان الذي توفي يوم كذا وكذا، وينشرون إعلانات في الصحف؛ فهذا من النعي المحرم؛ لأنهم يريدون به الشهرة.

ثم يكتبون بعد ذلك إعلانات شكر لمن شاركهم في العزاء، أو اتصل بهم في الهاتف، وإعلانات شكر لمن زارهم، وواساهم، ولمن بكى من بكاهم أو غير ذلك، وهذه ليست واردة في الإسلام، وهذا خلاف السنة، لأنه لا نعي في الإسلام، لأنه تشهير بالميت.

ولكن روى البخاري عن أبي هريرة قال: {نعى إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه} فكيف نجمع بين الحديثين؟ يقول هنا: {نعى إلينا} وهناك نهى رسول الله صلى الله عن النعي، وقال: {لا نعي في الإسلام}.

أما حديث النجاشي {أنه نعى} أي: أخبرنا؛ فالخبر لا بأس به، ولك أن تخبر بموت الميت ليحضر الناس ليصلوا عليه، أما أن تشهر به في الناس، وتندبه، وتخبر به؛ فهذا ليس وارداً، وليس من السنة، وإنما النعي هنا بمعنى: أخبرنا صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فصلى عليه الصحابة كما سيأتي.

<<  <  ج:
ص:  >  >>