للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[صفة الصلاة على المرأة والدعاء لها]

السؤال الرابع والعشرون: صفة الصلاة على المرأة؟

الجواب

ورد عن جابر بن سمرة: {أن امرأة ماتت في عهده صلى الله عليه وسلم -قيل: ماتت بسبب الولادة، أو ولدها مات في بطنها فماتت بهذا- فقام صلى الله عليه وسلم وسطها فصلى بالناس}.

فالسنة أن يقوم الإمام وسط المرأة، وعند رأس الرجل هذه سنته عليه الصلاة والسلام في الصلاة، والدعاء للمرأة يتغير بلفظ المؤنث، وعلى الرجل بلفظ المذكر، وسوف تأتي الأدعية التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج:
ص:  >  >>