للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم البقاء مع زوج لا يصلي]

السؤال

امرأة مع زوج لا يعرف من الإسلام إلا اسمه -كأنه لا يصلي ومعرض عن الله عز وجل- طلبت من هذا الزواج الطلاق واستخارت الله عز وجل ورأت في المنام كأن بيتاً يحترق، فهل تستمر معه؛ مع العلم أنه سوف يأخذ ابنه أم ماذا تفعل؟

الجواب

أقول ما دام أن هذا الزوج معرض ولا يصلي فهو كافر، وقد علمت هذه الفتيا وانتشرت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: {العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر} وقال: {الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة} إذا علم ذلك فهو كافر على كل حال، فإن استطاعت أن تدعوه وأن يعلن توبته ويدخل في الإسلام من جديد فلها ذلك، وإن رأته معرضاً فلها أن تطلب الفكاك والطلاق، وألا تمكنه أبداً من نفسها فيصبح محرماً عليها لأنه كافر وهي مسلمة، وأما رؤياها في المنام بأن بيتها يحترق فهو بيت العاصي المجرم يحترق بالجريمة والكفر والعياذ بالله، فالحريق هو الكفر والإعراض عن الله عز وجل، وهو شؤم، ولا يدخل الحريق بيتاً في المنام إلا لشؤم هذا البيت، فلتنجُ بنفسها من هذا الوحش المجرم الذي أعرض عن الله عز وجل، وما عليها من الابن فالله عز وجل يتولاه.

أما أن تعيش مع كافر معرض عن الله عز وجل فهذا أمر عظيم لا ينبغي أن يصبر عليه.

<<  <  ج:
ص:  >  >>