للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[كيفية الصلاة على الجنازة]

أما هيئة الصلاة على الإجمال فهي: أن يكبر المكبر ويرفع يديه، فإن رفع اليدين سنة، واستدل أهل العلم على سنية رفع اليدين ولو أنه لم يرد دليل يخصصها، ولم يرد دليل على أنها تقاس بالصلاة، بقول ابن عمر: {رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع} فأخذوا عند التكبير أن ترفع الأيدي على الجنازة إذا كبر المكبر المصلي.

فيكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ بالفاتحة، وهذا دل عليه حديث النسائي عن سهل بن حنيف قال: {من السنة أن يصلى على الجنازة فيكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية فيصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر للثالثة ثم يدعو للميت، ثم ما ذكر شيئاً بعد الثالثة}.

فالسنة أن يكبر التكبيرة الأولى ثم تقرأ الفاتحة، والثانية أن يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية: {اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد} ثم يكبر للثالثة ويدعى للميت.

وحفظ من دعائه حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: {صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فاقتربت منه حتى مست ثيابه ثيابي، وسمعته يدعو لرجل من الأنصار ميت وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خير من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه ٠٠٠}.

الحديث، قال: فوددت والله أنني أنا الميت.

وحفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الصحيح أنه قال: {اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده} إلى أدعية كثيرة، والدعاء مطلق، والأحسن أن يتقيد بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ومن دعا بالرحمة والغفران للميت، فلا بأس به على ما فتح الله له.

وأما المولود فيدعى له كما هو تعليق البخاري عن الحسن البصري قال: [[اللهم اجعله فرطاً وذخراً وأجراً لوالديه]].

هذا في الدعاء، ثم يكبر الرابعة ثم يقف ثم يسلم، ومن السنة كذلك كما في سنن أبي داود: أنه يسلم تسليمتين، فمن سلم تسليمتين فلا شيء في ذلك؛ بل هو سنة، ولكن الأغلب تسليمة واحدة، وقد أخذ الجمهور بتسليمة واحدة، وأخذ الأحناف بتسليمتين.

وهل يكبر ثلاثاً أم أكثر؟ ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كبر ثلاث تكبيرات، ويكبر خمساً كما ورد عن زيد بن أرقم في صحيح مسلم: {أنه كبر خمس تكبيرات، وقال: فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم}.

وفي السنن: [[أن علياً رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ست تكبيرات، وقال: هو من أهل بدر]].

هذه الصلاة على الميت على وجه الإجمال، ولكل سنة من هذه السنن أو الشعائر حديث ودليل يدل عليها.

<<  <  ج:
ص:  >  >>