للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم الصلاة في البيت بدون عذر]

السؤال الثالث عشر: الصلاة في البيت بلا عذر؟

الجواب

صلاة الرجل في البيت بغير عذر دليل كبير على النفاق، أحكم على من صلّى في بيته بلا عذر وترك المسجد بالنفاق، وأشهد عليه يوم العرض الأكبر بالنفاق، ولو أنه يروى حديث عند الترمذي ولكن في سنده أبو السمح: {من رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان} لكن هذا الحديث فيه نظر، ويكفي الأحاديث التي أوجبها الجماعة، وهي أربعة عشر حديثاً، كحديث: {لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون العشاء معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار} صحيح، وكحديث {من سمع النداء ولم يأت فلا صلاة له إلا من عذر} صحيح رواه عبد الحق وابن ماجة والحاكم، وحديث: {لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد} وغالب العلماء يقولون: موقوف على علي، وقال عبد الحق الإشبيلي: هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام.

وحديث الأعمى عند مسلم: {أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال: نعم.

قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة} وحديث ابن مسعود عند مسلم: {وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق} أشهد على من تخلف عن الجماعة بالنفاق وهذا منافق نفاقاً عملياً يستوجب غضب الله وسخطه ومعناه أنه سوف يتدرج في ذلك إلى أن يذهب دينه والعياذ بالله.

<<  <  ج:
ص:  >  >>