للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم من فاتته ركعتا الفجر]

السؤال

من فاتته الركعتان اللتان قبل الفجر، فماذا يفعل؟

الجواب

لأهل العلم قولان:

قالت المالكية: يصليها بعد طلوع الشمس، لحديث الترمذي {من فاتته الركعتان فليصلهما بعد أن تطلع الشمس} وهو حديثٌ ضعيف لا يستدل به، والرأي الصحيح، أن يصليها بعد صلاة الفجر مباشرة، لحديث قيس بن عمر ويسمى قيس بن فهد قال: {صليتُ مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم أصل قبل صلاة الفجر ركعتين، فلما صلَّى قمتُ لأقضي الركعتين، فرآني وقد لاث به الناس، فقال لي: {آلصبح أربعاً؟ قلت: يا رسول الله! إني ما صليت الركعتين قبل الفجر، قال: فنعم إذاً} فأقره على قضائها بعد الفجر.

وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، أن رجلاً من العوام دخل في عهد سعيد بن المسيب إمام التابعين، إلى المسجد بعد أذان الفجر، فكان يصلي ركعتين ويسلم، ثم يزيد ركعتين وهكذا، فقال له سعيد بن المسيب: اتق الله، خالفت السنة.

فقال الرجل: لا يعذبني الله لأني أصلي له.

يريد أن يعارض برأيه، فقال ابن المسيب: لا يعذبك الله لأنك تصلي، ولكن والله ليعذبنك الله لأنك خالفت السنة!! الأمر ليس مزايدة، ولا مناهبة، الأمر سنة، ركعتان فقط.

<<  <  ج:
ص:  >  >>