للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[وجوب الزكاة في مال الطفل الغني واليتيم والمجنون]

وهذا هو الصحيح؛ لأن الله عز وجل قال: {تؤخذ من أغنيائهم -وهذا على العموم- وترد على فقرائهم} فمن عنده طفل وله مال خاص نمى له شيء من الغنم أو الإبل أو البقر أو الذهب، فإنه يأخذ زكاة مال هذا الطفل ويصرفها، وقد يكون هذا الطفل يتيماً ورث أمولاً طائلة، فهذا يؤخذ من أمواله الزكاة وتدفع، وكذلك المجنون الذي ذهب عقله، يأخذ وليه المال فيزكي ويتصدق من ماله، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: {تؤخذ من أموالهم}.

<<  <  ج:
ص:  >  >>