للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم تعليق القرآن على الجدران]

السؤال

يوجد في السوق بائع أحذية وقد علق في محله قطعة قماش مكتوب عليها آية الكرسي، وقد مر عليه بعض الناس وأنكروا عليه فعله هذا، فأجابهم: بأنه ما وضعها إلا تعظيماً لها لا استهانة بها، فما حكم ذلك؟

الجواب

حكم ذلك أنه لا يجوز فقد كره هذا الفعل كثير من أهل العلم، وهو أن تعلق الآيات بلوائح وأقمشة إلا في أمر ضروري في أماكن موقرة، كأن يعلق الإنسان آية الكرسي في بيته، هذا ليس فيه نهي والذي أعرفه في هذا الباب أنها جائزة إما للتذكير، أو يحفظها من لا يحفظها، أو تذكر الزائر والضيف في البيت، هذه ما كأن فيها نهي، لكن إذا علقت في مكان يقصد منه الإهانة، فهذا نعوذ بالله منه، إن قصدها قصداً فهو كفر، وإن فعلها جهلاً فهو مذنب، ومخطئ، وجاهل، ويؤدب على ذلك، وينهى، فمثل هذا البائع لا ينبغي أن يفعل ذلك، وينكر عليه، والحق مع من أنكر عليه هذا العمل، لأنه قد ارتكب محذوراً، وآية الكرسي ما وضعت لهذه الأماكن وضعت لبيوت الله عز وجل، وللمنابر وللصلوات، ولغيرها من المناسبات الشريفة العظيمة التي أنزلها الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى لها، وما بالك إذا كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ورد أن إبراهيم بن أدهم وجد لفظة: بسم الله مرمياً بها في السوق فبكى وهو شاب، فقال: "سبحان الله! اسم الحبيب يوطأ بالأقدام، والله لأرفعنه فطيبه بدرهم ورفعه، فسمع هاتفاً يهتف وهو نائم، قال له: يا من رفع اسمي والله لأرفعن اسمك".

فرفع الله اسمه سُبحَانَهُ وَتَعَالَى فأصبح من علماء الأمة، ومن زهادها، وعبادها فرُفع في الدنيا والآخرة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>