للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم التصوير وتعليق الصور والغناء]

السؤال

ما حكم التصوير التلفزيوني، وتعليق الصور، وما حكم الغناء؟

الجواب

هذه ثلاثة أشياء: التصوير التلفزيوني أو الفيديو أو نقل الصورة، الذي أعرفه أنه إذا كان يترتب على هذا التصوير مصلحة أعظم من مفسدته فلا بأس به، كأن ينقل صورة هذا اللقاء إلى مكان أو إلى صالة أو إلى أمكنة يستفيد منها المسلمون، وأما التصوير في التلفزيون فأمر آخر، وأنا أتكلم عن التصوير لنقل اللقاءات والمحاضرات والكلمات، فلا بأس به وهو من وسائل الدعوة، لينقل إلى أمكنة، ويستفيد منه جموع من المسلمين؛ لأن هذه الوسائل إذا لم تستغل في خدمة الدعوة فسوف يبقى مجالنا ضيق وقليل، وسيأتي الكافر ويسبقنا على هذه الأمور، ونحن نقف مكتوفي الأيدي.

وأما الغناء فهو حرام، وقد اشتهرت في حكمه الأدلة وتظافرت، وأما الذين يفتون بعدم تحريمه، فليس لهم دليل، والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري في البخاري: {ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف} واستحلالها يكون بعد التحريم، وفي سنن أبي داود: {أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع أصبعيه في أذنيه لما سمع زمارة راعي} إلى غيرها من الأدلة، وقد تعرض ابن تيمية في كتاب الاستقامة للغناء، وذكر أنه مسكر، ويوجد من الشهوات والشبهات ما الله به عليم، بل هو بريد الزنا، وما وجدت الجريمة والتفسخ وعدم احترام الأعراض إلا بهذه الوسائل من العشق والوله والجريمة، ومن أعظم مصائب الغناء إخراج حب الله عز وجل من القلب.

وتعليق الصور لا يجوز، وليس فيها مصلحة ولا فائدة، وليست بضرورية، والصور إنما هي للضرورة، مثل الحفيظة والاستمارة وما يدخل في حكمها، وأما تعليقها للتعظيم فهذا حرام، وما ينبغي أن يكون لا في الصالات ولا في المكاتب، وهو يخالف نصوص الوعيد التي أتى بها المصطفى عليه الصلاة والسلام وقالها.

<<  <  ج:
ص:  >  >>