للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[هل للقاتل توبة؟]

وقال عليه الصلاة والسلام: {أبى الله أن يجعل لِقاتِلِ المؤمن توبة} حديث صحيح، رواه الطبراني والضياء في المختارة عن أنس، وسنده صحيح.

قوله: {أبى اللهُ} أي: منع اللهُ صاحبَ القتل من التوبة.

ومعناه عند أهل السنة: أنه قد يُحْرَم القاتلُ فعل التوبة، لا أن يَحْرِمَه الله إذا تاب التوبة.

لا، ليس هذا؛ فلو تاب وصدق مع الله جعل الله له توبة؛ فإن رجلاً من بني إسرائيل قتل مائة نفس، فتاب الله عليه؛ لكن من قتل نفساً عسر الله عليه أمور التوبة، حتى أنه لا يتوب إلا بكل مشقة.

وصح عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: {ولو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل امرئ مسلم لَكَبَّهُم الله على وجوههم في النار}.

وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: {لَزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم}.

ومعنى {لِقاتِِلِ المؤمن} أي المعصوم دمُه، ففي الصحيحين: {لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني} وهو الثيب الذي يزني فإنه يُرْجم {والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة} فهؤلاء الثلاثة يُقْتَلون، أما غيرهم فدماؤهم معصومة من المسلمين.

<<  <  ج:
ص:  >  >>