للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم أداء الحج والعمرة عن الأبوين وهما أحياء]

السؤال

فضيلة الشيخ! هل يجوز لي أن أعتمر لوالدتي وهي لا تزال حية؟

الجواب

إذا كانت الوالدة لا تستطيع، وأصبحت عجوزاً كبيرة مسنة، أو مريضة؛ فلك أن تعتمر عنها، ولو كانت على قيد الحياة؛ لأن الخثعمية كما في الصحيحين قالت: {يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال: نعم.

حجي عن أبيك واعتمري} وهو حي.

والجهنية سألت عن أمها، فأجازها صلى الله عليه وسلم.

فتحج بشرط ألا تستطيع، أما أن تكون قوية ومستطيعة وقادرة فلا؛ بل تذهب معك.

<<  <  ج:
ص:  >  >>