للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[إجابته عن الوضوء من اللحم, والصلاة في مرابض الإبل والغنم]

سُئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الغنم؟ قال: {إن شئت توضأت وإن شئت فاترك} قالوا: يستحب الوضوء من لحم الغنم، ولكنه ليس بواجب.

وسئل عن الوضوء من لحم الإبل، والحديث صحيح من حديث جابر بن سمرة والبراء قال: {نعم! توضأ من لحم الإبل} لماذا؟ قالوا: لأنه يسبب ارتخاءً في المفاصل.

وسئل عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مرابض الغنم قال: {نعم، صلِّ في مرابض الغنم}.

وسُئل عن الصلاة في معاطن الإبل؟ قال: {لا تصلِّ في معاطن الإبل}.

والحديث صحيح.

هذه الأسئلة والأجوبة أحسن من الدنيا وما فيها، هذه درر من محمد عليه الصلاة والسلام.

<<  <  ج:
ص:  >  >>