للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[أحكام في الحج]

وقال رجل: إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: {أفرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم.

قال: فاقض فالله أحق بالقضاء}.

وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً وهو في طريق الحج يقول: {لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة.

قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب.

قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا.

قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة} حديث صحيح.

وأتت امرأة من أهل اليمن بطفل بين يديها, فمشى صلى الله عليه وسلم وحوله كوكبة من الصحابة، لأنه إذا مشى كان علية القوم يمشون عن يمينه ويساره، أبو بكر , وعمر , وعثمان , وعلي , وسعد بن معاذ , وسعد بن عبادة , ومعاذ فيتحدث لهم ويتحدثون إليه.

فاعترضته امرأة من أهل اليمن في مضيق وادي ضجنان فرفعت طفلها، قالت: {من أنتَ؟ قال: أنا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: من أنتِ؟ قالت: حاجَّة، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر} فأثبت له حج النافلة لا حج الفريضة، وأمه تؤجر على أنها حجت به.

وسألته ضباعة بنت الزبير قالت: {يا رسول الله! إني أريد الحج وأنا شاكية -أي: مريضة- قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني} هذا للمريض إذا كان به داء مثل ما بـ ضباعة فله أن يشترط.

إذا كنت مريضاً وأنت محرم فقل: اللهم إني نويت حجاً فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.

<<  <  ج:
ص:  >  >>