للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم تحية المسجد]

من القضايا التي أريد التنبيه عليها: تحية المسجد:

السنة في الإسلام أن إذا دخلت المسجد أن تصلي ركعتين، ففي الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم عن أبي قتادة قال: قال عليه الصلاة والسلام: {من دخل منكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين} وهذا على العموم، ولا يخصصه شيء، بل هذا إن شاء الله هو الحديث الخاص الذي يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: {لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس} فمن دخل في أي وقت فله أن يصلي ركعتين، حتى بعد العصر، وحتى بعد الفجر؛ لأن هذه من ذوات الأسباب، وهي فتيا فقهاء المحدثين، حتى كبار علمائنا في هذه البلاد من أهل الحديث قد أفتوا بذلك.

فمن دخل ولو في وقت نهي، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولو كان الخطيب واقفاً على المنبر، ففي صحيح مسلم من حديث جابر قال: {قدم سُلَيك الغطفاني والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الناس فجلس، فقال: أصليتَ ركعتين؟ قال: لا.

قال: فقم وصلِّ ركعتين وأوجز}.

إذاً: فتحية المسجد لا بد منها لمن دخل في المسجد.

<<  <  ج:
ص:  >  >>