للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم صلاة الجماعة]

السؤال السادس عشر: ما حكم صلاة الجماعة وما ورد فيها؟

الجواب

الصحيح عند المحدثين: أنها واجبة، ولو قال بعض الفقهاء: أنها سنة، لا.

بل ما تطمئن إليه النفس أنها واجبة، ورأيت أربعة عشر دليلاً في السلسبيل للبليهي رحمه الله على زاد المستقنع على ذلك:

منها: قوله: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة:٤٣].

ومنها وهذا قد يكون مظنوناً: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ} [الصافات:٣٥] لكن الأدلة المحققة أربعة عشر.

ومنها: حديث الأعمى لما أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: {إني شاسع الدار أتجد لي رخصة؟ قال: أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم.

قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة} الحديث عند مسلم والأعمى قيل: ابن أم مكتوم.

ومنها: حديث: {من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر} رواه عبد الحق الإشبيلي وابن ماجة وصححه الحافظ ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، ونص على صحته الحاكم صاحب المستدرك.

أما حديث: {لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد} فهو موقوف على علي، وحديث: {إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان} ضعيف في الترمذي.

إذن أيها الإخوة: من علامة النفاق ترك صلاة الجماعة في المسجد، إذا رأيت الرجل لا يتعاهد المسجد كل يوم خمس مرات بدون عذر شرعي فاحكم عليه بالنفاق {أنتم شهداء الله في أرضه} ونحن نشهد أن من أتانا خمس مرات في المسجد نشهد له بالإيمان يوم القيامة {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً} [البقرة:١٤٣].

وفي صحيح مسلم رضي الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: [[ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يُهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف]] فليعلم هذا.

<<  <  ج:
ص:  >  >>