للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[الأوقات الفاضلة للاستجابة]

أما المسألة الحادية عشرة: فهي الأوقات الفاضلة للاستجابة، منها: أدبار الصلوات، إذا انتهيت من فريضة فهو وقت للدعاء، فادع الله بما تيسر، خاصة آخر التحيات قبل السلام، أمَّا بَعْد السلام، أن ترفع يديك مباشرة فلم تأت به سنة، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه، فتدعو قبل السلام، وأدبار الصلوات.

ومنها: بين الأذانين، بين الأذان والإقامة كما عند النسائي دعوة مستجابة، إذا أذن المؤذن فالوقت الذي بين الأذان والإقامة أكثر فيه من الدعاء، واسأل الله أن يلبي لك ويعطيك ما تمنيت.

ومنها: السجود، يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: {أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم} أي: حري وقريب وجدير أن يستجاب لكم، الله الله في كثرة الدعاء، إذا سجد العبد بعد أن يقول: سبحان ربي الأعلى ما شاء الله، أي: ما قدر الله له أن يقول.

ومنها: الثلث الأخير من الليل: ففي الصحيحين: {ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟}.

ومنها: عصر الجمعة، ففي يوم الجمعة ساعة لا يدعى الله فيها بخير أو بدفع من شر بغير قطيعة رحم، أو إثم إلا استجاب الله لصاحب الدعوة من المسلمين، وهي آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، ومنها: يوم عرفة، يوم يتجلى الله للناس بعرفة وبغير عرفة، لكن بعرفة آكد.

<<  <  ج:
ص:  >  >>