للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: ويلطخ بزعفران]

الزعفران نبت معروف، يسحق مع مخلوط، ويوضع على الرأس.

والزعفران مطلوب لفوائد طبية ذكرها أهل الطب، واختارها محمد عليه الصلاة والسلام.

قال أهل العلم: فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصبي بالزعفران أو غيره من الخلوق الذي يشابهه، كالمر والحناء والكتم، أو ما يشابه ذلك.

والمسألة فيها سعة، أما الدم فلا يوضع أبداً.

جاء في الحديث الذي مر معنا: {عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين} فيه دليل على أنه يجوز أن يعق غير الأب من الأقارب، كالعم والخال، والأخ الكبير، فلا يشترط الأب؛ للحديث السابق.

وجاء عند أحمد بسند ضعيف فيه ابن عقيل {أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بـ الحسن، فقال: لا تعقي عنه} لأنه عق عنه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي تصرف.

وفيه: إذا مات الوالد عنه فعلى الذين يقومون بالنفقة أن يعقوا عنه.

قال الشافعي في رواية عنه: من تلزمه النفقة على المولود عليه أن يعق.

أي: من الذي يورثه أو يرث منه من الأقارب والإخوان والعصبة فهؤلاء يعقون عنه؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك.

وروى البيهقي عن أنس: {أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه} ولكن الحديث منكر فيه عبد الله بن محرر وهو منكر الحديث، قال الحافظ ابن حجر: عبد الله بن محرر ضعيف جداً في الرواية، وهو الذي روى عنه البيهقي حديث: {عق صلى الله عليه وسلم عن نفسه} فلينتبه لهذا.

وفيه دليل على أن الإنسان يعق عن نفسه، لكن أن ينتظر المولود حتى يكبر ويعق عن نفسه؛ فهذا غير صحيح.

<<  <  ج:
ص:  >  >>