للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم التصدق بالذهب والفضة]

هل ورد التصدق بالفضة؟ وهل يجوز التصدق بالذهب؟

ورد أن يتصدق بوزنه وَرِقاً عند أحمد، والوَرِق هي الفضة، قال تعالى عن أصحاب الكهف: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ} [الكهف:١٩].

قال صلى الله عليه وسلم: {ويتصدق بوزنه}.

ووزنه أن يقدر، أما أن يضع الشعر في الميزان فلم يرد ذلك.

وهل يضع الذهب مكانه؟

قال أهل العلم: يجوز ذلك.

قلنا: أين دليلكم؟

قالوا: ما رواه الطبراني في الأوسط بسند فيه رواد بن الجراح وهو ضعيف -وسوف يحقق الكلام في رواد بعض طلبة العلم- ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بست منها: {أن يتصدق عن المولود بذهب} ولكن الرواية ضعيفة، فيتصدق بالفضة، ولكن إذا تصدقت بذهب أو بشيء من الدراهم الموجودة الآن فالأمر سهل.

وعليك أن تقدر تقديراً، كأن تتصدق بعشرة ريال، أما إن وزنت شعره فيمكن أن يأتي شعره بقرشين، فتدفع في سبيل الله، لرفع راية الجهاد في أفغانستان قرشين وتقول: هذه عن المولود فهذه لا تنفع.

لكنك تقدر، والذي في جانب الله لا يضيعه الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى.

فهذه مسألة التصدق مكان الشعر المحلوق بالفضة أو الذهب.

<<  <  ج:
ص:  >  >>