للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم القرعة في الاسم]

السؤال

هل يجوز فعل القرعة عند الاختلاف في الاسم؟

الجواب

لا بأس بذلك؛ فإذا اختلف أهل البيت وأرادوا أن يفعلوا قرعة فلهم ذلك.

وقد ذكر الله تعالى المساهمة فقال: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات:١٤١] وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: {لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا} فلا بأس بالاستهام؛ أن تكتب أسماء ويُقرع بينها.

<<  <  ج:
ص:  >  >>