للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[رجولة الطفل وأنوثة الطفلة]

الإسلام يميز بين الرجل والأنثى، والمقبول عند المسلم أن يكون الرجل رجلاً لا يتأنث ولا يتخنث ولا يأتي بأسماء أو بألقاب أو بكلام أو بلبسة تخالف لبسة الرجال، قال عليه الصلاة والسلام: {من تشبه بقوم فهو منهم} وهو عند أحمد وأبي داود حديث صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: {لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال} مثل من يسمي ابنه "دلال" هذا اسم مؤنث لا يحق له، أو يسمي اسماً آخر يكسره تكسيراً أو يأتي الابن يتكلم بكلام يثنيه تثنية

فما عرفوا التثني في بنات ولا عرفوا التأنث في بنينا

فلا درب المعالي ضيعوه ولكن العلا صيغت لحونا

كذلك أخرج الإسلام قومي شباباً مخلصاً حراً أمينا

وعلمه المروءة كيف تشرى فخالف أن يقيد أو يهونا

فالمقصود: أنه يمنع الطفل إذا أتى يتكلم بكلام مايع أو يلبس دبلة من ذهب: فتقول له: لا.

حرام، أو يسبل ثوبه نقول له: لا.

هذا لا يجوز، حتى العرب في الجاهلية كانوا يقصرون ثيابهم، ويقول شاعرهم يمدح أخاه البطل:

كميش الإزار خارج نصف ساقه من اليوم طلاع السعود لأنجد

يقول: إنه بطل يقتحم المعارك، ومن علامة شجاعته أن ثوبه فوق كعبيه إلى نصف ساقيه، ولا يسبل الثياب إلا من تعرفون، قال عمر بن أبي ربيعة:

كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول

<<  <  ج:
ص:  >  >>