للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[على من تجب صلاة الجمعة]

المسألة الثانية: ماذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم (من اغتسل) و"من" للعاقل وهي تصرف عند الأصوليين على ما صرفته النصوص، فهنا (من) قال ابن حجر وغيره من أهل العلم: تشمل كل من يشمله وجوب حضور صلاة الجمعة، فالذكر الحر، القادر، المقيم، يشمله الخطاب، أما المسافر ففيه حديث: {لا جمعة على المسافر} وكذلك المرأة، والصغير، والعبد لا جمعة عليهم، فـ (من) هنا تنصرف إلى من صرفته النصوص أو قيدته نصوص الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج:
ص:  >  >>