للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم الركعتين في غير المسجد كالمصلى وغيره]

السؤال

دخل بعض الناس في هذا المصلى قبل الغروب، وعند دخولهم قاموا وصلوا تحية المسجد؟

الجواب

ليس لهذا المصلى تحية مسجد، لأنه ليس مسجداً، فمن دخل قبل الغروب يجلس مكانه ولا يتنفل ركعتين؛ لأن النافلة إنما هي للمساجد، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي قتادة: {إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين} وهذا ليس مسجداً، هذا مصلى، ولذلك ما أمرنا يوم العيد أن نصلي، بل نأتي يوم العيد ونجلس بدون نافلة.

قبل أذان المغرب، والوقت وقت نهي، يقول عليه الصلاة والسلام: {لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس} إلا لمن دخل في مسجد، هذا هو الصحيح.

أيها الإخوة الكرام: نكتفي بهذا القدر من الأسئلة على أمل أن نعود إليكم، وأن نراكم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، ونسأله سبحانه أن يجمع بيننا وبينكم في دار الكرامة، في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

<<  <  ج:
ص:  >  >>