للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم التأجير لمن لا يصلي]

تأجير البيوت لمن لا يصلي صلاة الجماعة من قِبَل القائمين على مكاتب العقارات، ممن همهم المال وليس مراقبة الله عز وجل، فهو يأتي بأناس لا يصلون، أو لا يحافظون على صلاة الجماعة، فيؤجر لهم بيته، فهم لا يؤجرون البيت على الرجل فقط، بل هم يؤجرون البيت على الرجل وأهله، فيبقى الرجل في البيت ما يقارب السنة، لا يصلي في المسجد، ويشتكي أهل الحارة منه.

وإذا قيل لصاحب المكتب: اتق الله، قال: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} [الكافرون:٦] هذا مالي وهذا بيتي.

فهذا من نقص الأمانة وسوف يسأله الله عن ذلك: {كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته}.

أرى أن يكون في المكاتب العقارية شرط الصلاة في المسجد، يعني: للرجال؛ إلا من عذر شرعي، وعلى المكتب أن يُنبِّه على ذلك، فإن نقض المستأجر الشرط فعليه أن يخرج من البيت؛ لأنه نَقَضَ الشرط، وعند الترمذي وغيره من حديث عمرو بن عوف المازني أنه صلى الله عليه وسلم قال: {المؤمنون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً}.

هذا هو المطلوب، فاتقوا الله في ذلك.

كذلك قضية تأجير المحلات التجارية على أهل التسجيلات الغنائية محرم، وقد أفتى بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفضيلة الشيخ محمد العثيمين في كثير من المناسبات، ويحرم التأجير أيضاً على من يبيع الدخان، وأصحاب أفلام الفيديو المهدمة المهدِّدة لأمن وسلامة المجتمع الإسلامي، ومن فعل معهم ذلك، فقد تعاون معهم على الإثم والعدوان.

<<  <  ج:
ص:  >  >>