للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم تقديم إمام مع وجود الإمام الراتب]

وبعد ذلك مسألة " ولا يؤم مع وجود الإمام الراتب "، والإمام الراتب هو من عُيَّن، وكُلِّف من قبل المسلمين وارتضي في إمامة المسجد، له حسنات إمامته وعليه سيئاتها وإثمها، إن أحسن فله وللمصلين، وإن أساء فعليه، فهذا لا يُتبرع بالإمامة مع وجوده، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ولا يؤمنَّ الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه} ويدخل في السلطان الإمام الراتب الذي عُيّن في المسجد فله أن يصلي بالناس، وليس لأحد من الناس أن يعترض عليه، ولو كان أقرأ منه، أو أفقه، أو أعلم، ولا يؤخره من المحراب، بل يتركه يؤم الناس وهو ضامن؛ فأنت تكله إلى الله عز وجل، وتصلي وراء كل من كان ظاهره الإسلام، قال ابن تيمية رحمه الله: " ترك الصلاة خلف أهل البدع الذين ولوا أمر المسلمين من البدعة " أي: أن من البدعة أن تترك الصلاة خلف رجل ولي الأمر وهو مبتدع، وما زال الناس منذ عهد الصحابة يصلون وراء أئمة الجور، وقد صلَّى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه -عام سبعين للهجرة- وراء الحجاج بن يوسف الثقفي في منى عندما صلى بالناس، وصلَّى أنس وراءه، وصلى سلمة بن الأكوع وراءه، وصلَّى الأخيار وراءه.

فالذي ظاهره الإسلام تصلي وراءه ولا تسأل عنه، ولا تقل: ما عقيدتك؟ وكيف يستوي الله عز وجل على العرش؟ وماذا تقول في الأسماء والصفات؟ بل من ظاهره الإسلام وظاهره الستر تصلي وراءه.

هذه من المسائل التي أقرها أهل السنة والجماعة.

أما رجل تبرع بالصلاة وهو مبتدع فليس لك أن تصلي وراءه، فهو إذا جاء متبرعاً ويريد أن يتقدم إلى المحراب فلك أن تؤخره، وألا تصلي وراءه؛ فإنه قد تدَّخل في مسألة لا حق له فيها، وليس له مقام في هذا الباب لا من الكتاب ولا من السنة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>