للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[أي الصلاتين تحسب فريضة الأولى أو الثانية]

هل هذه النافلة التي صلَّاها هي الثانية أو الأولى؟

قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه: [[هي لله عز وجل يكتب الفريضة بما أراد سُبحَانَهُ وَتَعَالَى]] وقال غيره وهو الصحيح: الفريضة الأولى؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: {صليا فإنها لكما نافلة} أي: الثانية لكما نافلة، فالثانية هي النافلة والأولى هي الفريضة، هذه مسألة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>