للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الالتزام بمذهب معين]

السؤال

هل يلزم الإنسان المسلم باتخاذ مذهب من المذاهب الأربعة، وهل يأثم بعدم اتخاذ مذهب معين، وإذا اكتفى من كتب السنة وأخذ الأحكام والعبادات وغيرها، فما الحكم؟

الجواب

لست ملزماً، ولا أي إنسان ملزم إلا باتباع محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وما عليك إلا أن تسأل أهل الذكر، وأن تسأل العلماء لتعرف الدليل الصحيح وتعمل به، أما إذا كان الإنسان لا يستطيع التبحر في العلم، أو كان لديه كتب من كتب الفقه في الفروع على أي مذهب من المذاهب ويريد أن يعرف بعض الأحكام ويستنير بها، فلا بأس إن شاء الله، لكن إذا عرف أن حديثاً صحيحاً يخالف ما في هذا الكتاب، أو ما عليه هذا المذهب، فليترك ما في المذهب، وليلتزم بكلام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وكل واحد من الأئمة الأربعة قال: [[إذا خالف كلامي أو مذهبي الحديث فاضربوا بكلامي عرض الحائط]] ولولا ذلك ما عظمهم المسلمون، ولو أن أحدهم قال: قدموا رأيي على الحديث، ما عظمهم أحد، ولذلك لما سئل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه عن أمر فقرأ الحديث، فقيل وما رأيك -بعد أن قرأ الحديث- فقال للرجل: [[أتراني في كنيسة، أترى علي زنار، أقول لك: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتقول: ما رأيك أنت]]، فلا رأي أبداً مع كلام الله ومع كلام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.